السيد الخميني
253
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
كامخ أو زيتون ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » . وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : « تغسله ثلاث مرّات » . وسئل : أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات » « 1 » . والفقرات منها ظاهرة في النجاسة ، والأخيرة كالنصّ فيها . وموثّقتِه الأخرى ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر ، واغسله إن عرفت موضعه ، فإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » « 2 » . ونحوها مرسلة يونس ، عنه عليه السلام « 3 » . ورواية أبي جميلة البصري قال : كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي في السوق ، ففتح صاحب الفُقّاع فُقّاعه ، فقفز فأصاب ثوب يونس ، فرأيته قد اغتمّ لذلك حتّى زالت الشمس ، فقلت له : يا أبا محمّد ، ألا تصلّي ؟ قال : فقال لي : ليس أريد أن اصلّي حتّى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي .
--> ( 1 ) - الكافي 6 : 427 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 494 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 ، الحديث 1 . ( 2 ) - هذه محكيّة في الحدائق وغيره ، ولم أجدها الآن عاجلًا في كتب الحديث . [ منه قدس سره ] ( 3 ) - الكافي 3 : 405 / 4 ؛ وسائل الشيعة 3 : 469 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 3 .